مرسوم رقم 76-47
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-47 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل تسيير مصلحة المعاشات لبعض أعوان مؤسسات النقل إلى صندوق التأمين عن الشيخوخة للمأجورين . 268
المادة الأولى
يتولى الصندوق الوطني للتأمين عن الشيخوخة للمأجورين مصلحة معاشات أعوان مؤسسات النقل موضوع المرسوم رقم 68 631 المؤرخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه وهذا فيما يخص الاعوان الموظفين قبل أول أكتوبر سنة 1954 والذين يعد فتح الحق بالنسبة اليهم حاصلا قبل 31 ديسمبر سنة 1965 .