مرسوم رقم 76-45
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-45 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة . 266
المادة 7
يدخل نظام الدراسات المنصوص عليها في هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من السنة الدراسية 1975 1976 • وبصفة انتقالية فان طلبة السنة الرابعة والخامسة من النظام السابق يبقون خاضعين للنظام القديم حتى تخرجهم.