مرسوم رقم 76-45
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-45 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة . 266
المادة 6
ان برامج الدراسات واختبارات شهادة التعليم الفنى العام (ش. ت . ف . (ع (ع) والشهادة الوطنية لدراسات الفنون الجميلة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الاخبار والثقافة .