المادة 5
ان سنة التخصص مفتوحة للحاصلين على ش ت . ف . ع وشهادة الكفاءة للتكوين الفنى العالى (ش. ك . ت . ع) أو شهادة معادلة لها للراغبين في اتمام دراستهم في شعبة من الشعب الفنية المذكورة في المادة الثانية .
وخلال هذه السنة يتعاطى الطلبة دروسا تطبيقية في المعلومات المكتسبة والمهارة في الوسائل التقنية والفنية .
وتنتهى هذه السنة الدراسية التخصصية بالحصول على شهادة وطنية في دراسات الفنون الجميلة .
ان الحائزين على الشهادة الوطنية لدراسات الفنون الجميلة يمكن ادراجهم حسب تخصصهم في سلك أساتذة التعليم المتوسط أو في سلك المزخرفين