مرسوم رقم 76-45
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-45 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة . 266
المادة 4
ان الدراسة العادية تشمل السنوات الثلاث الأولى ويكون جميع الطلبة خلالها خاضعين لدراسة مشتركة مع التركيز على مادة التخصص لكل شعبة تنتهى بشهادة التعليم الفني العام (ش. ت . ف . (ع (ع) ان الحائزين على شهادة الدراسة الفنية العامة الذين تم تكوينهم بصفة جماعية يمكنهم الالتحاق باسلاك المساعدين في الابحاث والآثار القديمة الوطنية للفنون الجميلة ، والوثائق والمكتبات والمتاحف .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية