المادة 2
تتولى المدرسة الوطنية للفنون الجميلة التدريس النظري والتطبيقي المتعلقين بالفنون الجميلة وهي تشتمل على الشعب التالية :
شعبة الفنون الجميلة :
المكلفة خاصة بتدريس مايلي :
الرسم الزيتي النحت فنون التعبير الخطى
- الفن الحائطي الفنون المهنية
- الزخرفة المستوية الزخرفة الداخلية الاتصالات البصرية علم ديكور المسرح (السينوغرافية).
الصناعات التجميلية .
شعبة علم المتاحف :
المكلفة خاصة بتدريس ما يلي :
- اصلاح الاعمال الفنية
- الزخرفة شعبة علم الآثار القديمة والآثار التاريخية :
المكلفة خاصة بتدريس ما يلي :
تقنية الحفريات السحب الخطي اصلاح الآثار التاريخية