مرسوم رقم 76-45
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-45 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة . 266
المادة الأولى
ان الدخول الى المدرسة الوطنية للفنون الجميلة ، يتم عن طريق المسابقة وفى نطاق الشروط المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الاخبار والثقافة .