مرسوم رقم 76-44
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-44 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 74-174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطرى . 264
المادة 3
ينبغي على المترشحين لشهادة طبيب بيطرى أن يكونوا حاملين لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوى القسم العلمي» أو على شهادة تعادلها أو يكونوا قد تابعوا دراستهم في السنة الثالثة من التعليم الثانوى القسم العلمي أو التقنى ويكونوا قد نجحوا في امتحانات مسابقة الدخول التي تحدد تنظيمها وبرامجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».