الباب الثاني — المرحلة الأولى للدراسة ما بعد التدرج الجامعي
المادة 16
تناقس أشغال البحث علنا اثناء نصف السنة الرابع أمام لجنة الامتحان المكونة من 3 الى 5 أعضاء ذوى مستوى الاساتذة أو المحاضرين .
ويعين مجلس مديرية الجامعة لجنة الامتحان التي تشمل المديرية مكونة من أساتذة وأساتذة محاضرين فتعين اللجنة أيضا مدرسين من معاهد أو جامعات أخرى مختارين نظرا لخبرتهم في هذا الميدان. واذا لم تكن أغلبية أعضاء مجلس المديرية مكونة من أساتذة وأساتذة محاضرين فتعين اللجنة بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .