مرسوم رقم 76-43
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-43 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج
الباب الثاني — المرحلة الأولى للدراسة ما بعد التدرج الجامعي
المادة 12
تقدر لجنة الامتحان المتكونة من المدرسين المكلفين بالتعليم النظرى والعملى النتائج المحصل عليها في نصفي السنة الاوليين، وتتكون هذه اللجنة على الاقل من ثلاثة أساتذة أو محاضرين