مرسوم رقم 76-42
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-42 مؤرخ في 28 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للطعن برسم الثورة الزراعية 255
المادة 7
يعوض السيد ابراهيم محمد العربي، المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه ، كعضو مساعد في اللجنة الوطنية وبصفته ممثلا عن اتحاد الفلاحين ، بالسيد موسى سعيدي . 1973 المشار اليه أعلاه ، كعضو مساعد في اللجنة الوطنية للطعن وبصفته ممثلا عن اتحاد الفلاحين ، بالسيد يحيى حمادي .