مرسوم رقم 76-42
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-42 مؤرخ في 28 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للطعن برسم الثورة الزراعية 255
المادة 5
يعوض السيد حميد تادات ، المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه 1973 كعضو مرسم في اللجنة الوطنية للطعن ، وبصفته ممثلا عن اتحاد الفلاحين ، بالسيد حاج بوعفير