المادة 3
تحدث وظائف مكلف بمهمة ضمن الشروط التالية:
I مكلف بمهمة مخصص لدراسة وتحليل المراسلات والوثائق ذات الطابع المستعجل والسرى وتطبيق التعليمات الوزارية بالاتصال مع موضوعها ، 2 مكلف بمهمة مختص بالعلاقات الخارجية والاعلام ، -3 مكلف بمهمة مختص بمتابعة ومراقبة جميع عمليات فرز البريد وتحليله وتلخيصه والسهر على الشروط العامة لتسجيله وتوزيعه ، -4 مكلفان بمهمة مختصان بتقديم كل مساهمة للمصالح المعنية تكون ضرورية لتحليل وضبط الوثائق المعدة باللغات | الاجنبية ، 5 مكلف بمهمة مختص بدراسة وتوجيه وضبط كافة العمليات المرتبطة باتمام المهام من قبل المسؤولين المعنيين والتي عهد بها اليهم داخل التراب الوطني أو خارجه ، 6 ثلاثة مكلفين بمهمة مختصين بالقيام بمهام التحقيق والمراقبة في المصالح تحت سلطة المفتش العام، ودراسة التدابير التي يمكن أن تؤدى لتحسين تنظيم الادارة وسيرها .