المادة 2
تحدث وظائف المستشار التقني ضمن الشروط التالية : 1 مستشار تقنى يكلف بدراسة تنسيق الاعمال المتعلقة بالتكوين الواقع ضمن المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية ومتابعة تطبيق المقررات المتحدة في هذا الميدان . 2 ثلاثة مستشارين تقنيين يكلفون بدراسة وتطبيق العمليات الكبرى ذات الفائدة الوطنية وتنسيق جهود وزارة الداخلية في هذا الاطار :
- بالثورة الزراعية ، بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ،
- بالتعريب . 3 مستشار تقنى يكلف بتنسيق جميع المسائل الخاصة بالعلاقات مع الحزب ومنظماته الجماهيرية ،
4 - مستشار تقنى يكلف بدراسة جميع الامكانيات المتعلقة بانسجام العمليات ذات النوع الواحد والحاصة بمصالح حماية وأمن وتوحيد التجهيزات الضرورية الممارسة نشاطاتها .
5 - مستشار تقنى يكلف بمتابعة تنفيذ المقررات المتخذة في اطار لجنة الصفقات العمومية لوزارة الداخلية، واقتراح الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255 جميع التدابير القابلة لتحسين الشروط العامة لابرام هذه الصفقات ، 6 مستشار تقنى يكلف بدراسة ومتابعة التقارير المتعلقة باتفاقيات التعاون مع البلاد أو الهيئات الاختصاصية الخارجية والمتعلقة مباشرة بنشاطات وزارة الداخلية . -7 مستشار تقنى يكلف بدراسة مناهج وشروط جمع و تصنيف المحفوظات لوزارة الداخلية وتجميع الوثائق المستندية العامة والضرورية لمختلف المصالح ، 8 مستشار تقنى يكلف بالشؤون المحتفظ بها وتحضير الوثائق الضرورية لدراسة المسائل المرفوعة للحكومة لاجل مراجعتها وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية .