مرسوم رقم 76-41
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-41 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد اختصاصات المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الداخلية. 254
المادة الأولى
تحدث وظائف المستشار تقنى ومكلف بمهمة الممارسة المهام الخاصة والملازمة لنشاط اللجان التقنية والمصالح القائمة لدى الوزير والكاتب العام .