مرسوم رقم 76-40
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-40 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث وظائف نوعية لمدير
المادة 5
يقوم رئيس المصلحة ضمن سلطة مسؤوليته السلمية :
سواء بتنشيط وتنسيق الاشغال المنجزة لدى مكتبين أو أكثر .
(2) سواء بتتبع العمليات البيداغوجية بالنسبة لقسم واحد أو أكثر أو في اطار مادة أو أكثر للتعليم .. 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه