المادة 8
تتشكل المديرية العامة للحماية المدنية من مديريتين :
مديرية الدراسات والوسائل المكلفة بدراسة وبرمجة ومتابعة سير الوسائل البشرية والمعدات الضرورية لاتمام المهام المتعلقة بجميع مصالح الحماية المدنية، مديرية النشاط العملى المكلفة بتحديد القواعد العامة - للاحتياط والحماية وتحديد الشروط العملية لتنفيذها ومراقبة تطبيقها .
أ) تشتمل مديرية الدراسات والوسائل على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للبرامج المكلفة بدراسة ووضع وضبط البرامج بالهيكل الاساسي والتجهيز المخصصين لدعم نشاط المصالح العملية ، المديرية الفرعية لوسائل العمل المكلفة بالاحتياط
- الخاص بوسائل العمل وتوزيعها ومتابعة تطويرها ومراقبة تسييرها واستعمالها ، المديرية الفرعية للانجازات المكلفة بتطبيق العمليات المبرمجة ومتابعة تنفيذها وتحديد ومراقبة شروط استعمال الهياكل الاساسية والمعدات.
ب) تشتمل مديرية النشاط العملى على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للاحصائيات والتنظيم المكلفة بدراسة
- وتحديد القواعد العامة للاحتياط وقواعد الامن المطبقة في مختلف قطاعات النشاط الوطني ، المديرية الفرعية للتدخلات والحماية العامة المكلفة - بوضع واقرار جميع مخططات الدفاع والحماية والنجدة ضد الآفات والكوارث من أى نوع كانت وايضاح الشروط التطبيقية لتنفيذها ، المديرية الفرعية للمراقبة المكلفة بمتابعة تطبيق - التوجيهت من طرف المصالح والوحدات العملية والمتعلقة بممارسة نشاطاتها واقتراح كل تدبير ملائم لدعم فعاليتها.