مرسوم رقم 76-39
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-39 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية -
المادة 2
تشتمل المصالح الموضوعة مباشرة لدى الوزير، على ما يلي :
- كتابة خاصة ، مكتب للبريد والشؤون المحتفظ بها ، مكتب للعلاقات الخارجية مكتب للاعلام والصحافة .
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات لاحقة.