مرسوم رقم 76-39
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 39 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 284 20 فبراير سنة 1976 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير لوزارة الداخلية . 276 سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 284
المادة 17
يكلف وزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير | سنة 1976 .
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 281