مرسوم رقم 76-38
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-38 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير أو المزعجة . الصحية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بلجان الوقاية والحماية 287 المدنية . 300
الباب الثالث — الاختصاصات
المادة 7
تكون البيئة التقنية لتصميم وتطبيق الاجراءات والوسائل الضرورية للوقاية من الاخطار وايقاف جميع الاضرار الحاصلة اثر وقوع حادث خطير يهدد أمن الاشخاص والاملاك