مرسوم رقم 76-38
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-38 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير أو المزعجة . الصحية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بلجان الوقاية والحماية 287 المدنية . 300
الباب الثاني — التأسيس والسير
المادة 5
يمكن انشاء لجان فرعية ضمن اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية وتكلف هذه اللجان الفرعية بدراسة المسائل التقنية والادارية الناتجة عن تطبيق هذا التنظيم ويرأسها أعضاء تابعون للجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية .