المادة 8
لا يمكن الاتصال الخاص بمساكن القسم الثالث والرابع بين حركات المرور الداخلية ومحلات التجارة المؤهلة لاخطار الحريق أو الانفجار الا عن طريق منفذ مهوى يحتوى على بابين ذوى غلق تلقائي وحاجز للنار بدرجة نصف ساعة ويفتح البابان الى داخل المنفذ ويمكن أن يكون الفصل بالنسبة الاروقة المحلات التجارية والغير القابلة للاحتراق أو الانفجار والمكاتب التي تستقبل الجمهور عن طريق باب واحد يحتوى على غلق تلقائي قاطع للنار بدرجة نصف ساعة يجب أن يحتوى بئر السلم في أعلى طابق على سقيفة أو نافذة زجاجية مصنوعة من الزجاج الرفيع، واذا لم يتمكن الوصول اليه مباشرة فعلى جهاز يسمح بفتحه بسهولة من سطح الدرج أو بمجموعة ما ، تسمح بتأمين اخراج الدخان في حالة نشوب حريق ويتم ذلك ضمن نفس الشروط