المادة 5
يجب أن تقدم العناصر الحاملة عموديا للمساكن، درجات الصمود أمام النار الآتي ذكرها :
مساكن الصنف الأول : ربع ساعة مساكن الصنف الثاني : نصف ساعة مساكن الصنف الثالث : ساعة واحدة ، مساكن الصنف الرابع : ساعة ونصف .
غير أنه لا يطالب الا بربع ساعة بالنسبة لمساكن القسم الثاني المكونة من طابق أرضى على شكل نطاق .
غير أنه يجب أن تشتمل الارضيات باستثناء الارضيات الموضوعة داخل مسكن واحد على درجات قطع النار الآتي ذكرها :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه :
مساكن الصنف الأول : ربع ساعة .
مساكن الصنف الثاني : نصف ساعة ، مساكن الصنف الثالث والرابع ، التي تكون الأرضية السفلى لا على مسكن بها على علو 35 مترا على الأكثر من الارض والمستعملة لمرور آلات المصالح العمومية والتجدة ومقاومة الحريق : ساعة واحدة .
وساعة ونصف بالنسبة ليقية مساكن القسم الرابع .