مرسوم رقم 76-37
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-37 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالامن من أخطار الحريق في البنايات المخصصة للسكن 297
المادة 4
يجب أن تفصل العمارات المرتفعة، كل 40 مترا مع السماح بزيادة 5 أمتار كلما ثبتت ضرورة العمل وذلك بجدار قاطع للحريق بدرجة ساعة بالنسبة لمساكن الصنف الثاني وساعة ونصف بالنسبة لمساكن الصنف الثالث والرابع .
ويمكن أن يحتوى هذا الجدار على فتحات ذات جهاز اجتياز جدار الحريق بدرجة : ساعة بالنسبة للصنف الرابع ونصف ساعة بالنسبة لبقية الحالات لا تخضع لهذه الحالات مرائب السيارات المطابقة لاحكام المادة II الآتي ذكرها .