مرسوم رقم 76-37
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-37 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالامن من أخطار الحريق في البنايات المخصصة للسكن 297
المادة 18
لا تعد المصاعد كوسائل للافراغ، فيجب أن يكون الوصل اليها من الممرات الجماعية واذا كانت توصل الى سراديب تضم مرائب للسيارات فيجب أن تفصل عن هذه الاخيرة بمنفذ مهوى بالجزء الاعلى (10) سنتيمتر مربع تقريبا ومكون من بابين قاطعين للنار بدرجة نصف ساعة، ومحتويين على غلق تلقائي، ويفتح هذان البابان الى داخل المنفذ .