مرسوم رقم 76-37
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-37 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالامن من أخطار الحريق في البنايات المخصصة للسكن 297
المادة 17
يجب أن تحتوى العمارات التي تكون الارضية السفلى لآخر مستوى بها على بعد 28 مترا من الارض .
- على عمود جاف لكل سلم .
جهاز نداء أولوى للصمد مسير على الاقل ببطارية قصد
- وضع هذه الآلات تحت تصرف أعوان الحماية المدنية فور وصولهم الى الاماكن .