المادة 15
يجب أن تكون قنوات توزيع الهواء الساخن والمكيف وقنوات التهوية وكذلك ركائزها من المواد غير القابلة للاشتعال وذلك فيما يخص الانظمة الفردية للتهوية، وتكييف الهواء أو التسخين .
يجب أن تكون قنوات توزيع الهواء الساخن أو المكيف وكذلك القنوات التي تجمع بين مستويين مختلفين مبنية من المواد غير القابلة للاشتعال وقاطعة للنار بدرجة ربع ساعة، وأن توضع بعيدا عن الحطب والمواد القابلة للاحتراق، أو المنفذة للنار وهذا بالنسبة للانظمة الجماعية للتهوية وتكييف الهواء أو التسخين .
تحتوى الانظمة الجماعية الاضافية على جهاز قفل للتهوية تلقائي متصل بكشف لائق وسدادات خاصة بسد السراديب ذات الغلق التلقائي بحيث يتم عزل المحلات المنكوبة .
كما يجب أن توضع أماكن رمى الاوساخ بطريقة لا تسمح بانتشار حريق يتسبب فيه بقايا احتراق محتمل رميه من طرف مرتفق بها .