المادة 10
لا يجب أن تكون الممرات الداخلية الآتية من السراديب والمفضية إلى الاروقة متصلة اتصالا مباشر بالسلالم الواصلة بين الطبقات وذلك في مساكن الصنف الثالث والرابع.
ويجب أن تحتوى هذه الممرات في أعلى جزء منها على باب قاطع للنار بدرجة نصف ساعة وذى غلق تلقائي يفتح في الاتجاه الخارج من السراديب .
لا يمكن أن تحتوى ممرات الطوابق أو السراديب وكذلك بيوت المؤن على طرق مسعودة تبلغ أكثر من 20 مترا ، كما يجب أن يغضى إلى هذه الطوابق سلم خاص اذا وجدت هذه الممرات بالسراديب .
ويجب أن تفتح الى الخارج أبواب السراديب. اذا كانت هذه الاخيرة تؤدى إلى الخارج مباشرة أو الى محلات لها اتصال بالخارج .
كما لا يمكن أن تجهز بجهاز سد دائم الا اذا وجدت أجهزة مناظرة للفتح محافظ عليها عند الاقتضاء، وتوجد داخل السراديب .
كما يجب أن تفصل بيوت المؤن المتفردة عن المساكن والمجموعة في طابق يفضى الى الاروقة المشتركة عن بقية اجزاء العمارة بحواجز قاطعة للنار بدرجة ساعة وبأبواب تحتوى على غلق تلقائي وقاطع للنار بدرجة نصف ساعة .
ويجب أن تكون أبواب محلات رمى الاوساخ المنفذة الى الاروقة أو الاقبية قاطعة للنار بدرجة نصف ساعة ولها غلق تلقائي ..