مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب الاول — الهدف وميدان التطبيق
المادة 5
من أجل تطبيق اجراءات الامن تعد كمؤسسات خاصة باستقبال الجمهور كل المؤسسات التي تسمح بدخول الاشخاص بطريقة حرة أو مقابل دفع أو مساهمة ما ، أو تلك التي تنعقد فيها اجتماعات مفتوحة للجميع أو باستدعاء مقابل دفع أم لا .