مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب الاول — الهدف وميدان التطبيق
المادة 2
تخضع اجراءات الامن التي يجب أن تراعيها هذه المؤسسات الى نوع نشاطها، وحجمها ومنشآتها وطريقة بناء العمارات وعدد الاشخاص المرخص لهم بالدخول اليها .