مرسوم رقم 76-36 · ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية

الباب الاول — الهدف وميدان التطبيق

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.