مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب السادس — تنظيم مراقبة المؤسسات
المادة 28
كما يمكن أن يقوم أعضاء لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية بتفتيشات مفاجئة خلال ساعات العمل للمؤسسة .
وتهدف هذه التفتيشات الى التحقق عما اذا كانت اجراءات الامن المنصوص عليها في هذا التنظيم مطبقة اثناء مدة الاستثمار .