مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب السادس — تنظيم مراقبة المؤسسات
المادة 27
يحرر محضر بعد كل زيارة .
ويشعر رئيس مصلحة الحماية المدنية والنجدة ومدير المؤسسة بنتائج هذه التفتيشات والقرارات المتخذة في شأنها ، عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدى .