مرسوم رقم 76-34
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-34 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحبة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيزي وزو . 872 أو المزعجة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
من أجل حماية المنافع المذكورة في المادة الأولى تخضع النشاطات غير المبينة في القائمة والمنجزة في مؤسسة مصنفة الى مراقبة الوالى، وتكون موضوع التعليمات العامة تطبيقا لهذا المرسوم .