الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يشتمل الصنف الأول على المؤسسات الواجب ابعادها عن المساكن ويشتمل الصنف الثاني على المؤسسات التي يكون ابعادها عن المساكن غير ضروري الزاميا، بيد أنه لا يسمح باستثمارها الا شريطة اتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من الخطر أو الاضرار المشار اليها في المادة الأولى أعلاه .
وتوضع في الصنف الثالث المؤسسات التي تسبب أضرارا خطيرة للجوار أو الصحة العمومية والخاضعة للتعليمات العامة التي تنص عليها منفعة الجوار أو الصحة العمومية لجميع المؤسسات المماثلة لها .