مرسوم رقم 76-34
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-34 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحبة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيزي وزو . 872 أو المزعجة
الباب الثالث — الاحكام المشتركة المطبقة على جميع المؤسسات المصنفه
المادة 31
يستعين وزير الداخلية فى ميدان مراقبة المؤسسات المصنفة بلجنة مركزية للوقاية والحماية المدنية، مكلفة بالادلاء برأيها في جميع الحالات التي تتطلبها التنظيمات وكذلك بدراسة مشاريع اصلاح التنظيم وكل المسائل المتعلقة بالمؤسسات المصنفة والتي يرى الوزير ضرورة طرحها عليه ، أما في المسائل التي تنطوي على صعوبات خاصة فيستطيع وزير الداخلية رفعها الى الوزير المعنى بالامر قصد البت فيها ..