مرسوم رقم 76-34
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-34 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحبة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيزي وزو . 872 أو المزعجة
الباب الثالث — الاحكام المشتركة المطبقة على جميع المؤسسات المصنفه
المادة 23
تضبط المخالفات عن طريق المحاضر التي يضعها أعضاء لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية والمكلفين بمراقبة المؤسسات المصنفة و ترسل هذه المحاضر في نسختين الى الوالي .
وتكون لها قوة الثبوت أمام القضاء لحين ثبوت العكس .