مرسوم رقم 76-34
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-34 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحبة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيزي وزو . 872 أو المزعجة
الباب الثاني — الاحكام المشتركة المطبقة على مختلف أصناف المؤسسات
المادة 11
عندما يرفع الى الوالى طلب قانوني للحصول على رخصة مؤسسة أو عندما يضبط هذا الطلب أو يتم، يقوم الوالي باحالة الطلب للتحقيق، ويحيله في نفس الوقت مع الوثائق الملحقة به الى المصالح العنية .