مرسوم رقم 76-32
· ج.ر عدد 23 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-32 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 76-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 .
هواري بومدين 324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الأول عام 1396 ه