مرسوم رقم 76-32
· ج.ر عدد 23 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-32 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 76-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)
المادة الأولى
تنقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمر رقم 76 21 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 والمشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) .