مرسوم رقم 76-31
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-31 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن التصريح باعتبار أشغال الطريق الوطني رقم 4 بين وادي تليلات والكرمة من المنفعة العمومية 264
المادة 2
يجب أن يتم الاكتساب المحتمل للاراضي اللازمة | لانجاز الاشغال اما بالتراضى أو عن طريق نزع الملكية في أجل 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .