مرسوم رقم 76-30
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-30 مؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق 16 فبراير سنة 1976 يتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية
الفصل الاول — التنظيم
المادة 7
يدار المركز من قبل مدير عام يساعده مدير يعين بموجب مرسوم ولجنة لاعداد البرامج وتقييمها منصوص عليها في المادة 10 أدناه