مرسوم رقم 76-30
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-30 مؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق 16 فبراير سنة 1976 يتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية
المادة 2
يحدد مقر المركز الوطني للدراسات التاريخية بالجزائر العاصمة.