مرسوم رقم 76-30
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-30 مؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق 16 فبراير سنة 1976 يتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تحضر ميزانية المركز من قبل المدير العام وتقدم الى سلطة الوصاية ووزارة المالية قصد المصادقة عليها .
وتعد هذه المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل 45 يوما ابتداء من تسليمها الا اذا أبدى أحد الطرفين معارضته . وفي هذه الحالة يعد المدير العام ميزانية جديدة في أجل اقصاه ثلاثون يوما من تبليغ الرفض ويقدمها للمصادقة عليها ..