مرسوم رقم 76-30
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-30 مؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق 16 فبراير سنة 1976 يتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية
المادة الأولى
يحدد تنظيم وسير المركز الوطني للدراسات التاريخية بموجب مرسوم وذلك تطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمشار إليه أعلاه ، والمؤسس بموجبه هذا المركز .