الفصل الثاني — سير المركز
المادة 16
يتصرف المدير العام للمركز في اطار التعليمات التي تقدمها سلطة الوصاية ..
فهو مسؤول عن التسيير العام للمركز ويمارس السلطة السلمية على الموظفين ، ويمثل المركز في كل اعمال الحياة المدنية. وله في هذا الصدد الحق في ابرام كل اتفاق أو اتفاقية أو عقد يتعلق بهدف المركز ، مع كل هيئة ، ويعد التقارير التي يجب تقديمها الى المجلس الاستشارى لابداء رأيه ويقدمها فيما بعد الى سلطة الوصاية من أجل المصادقة عليها قبل الشروع في التطبيق ، يقرر مساهمة المركز في الملتقيات والمؤتمرات يمكن له أن يقترح اعطاء منح للبحث وأن يكلف بالقيام - بمهمات مؤقتة لغرض علمى وهذا قصد القيام بدراسات وتحقيقات وأبحاث لها علاقة بهدف المركز •