الفصل الاول — التنظيم
المادة 12
ان للجنة اعداد البرامج وتقييمها المهمات التالية :
المساهمة في تحديد سياسة المركز فيما يخص البحث والدراسات والنشاطات الاعلامية وكذا فيما يخص تكوين باحثين أو تنظيم أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات ،
(2) المراقبة واقرار برامج البحوث والدراسات المعدة من قبل أقسام المركز ،
(3) اقتراح مواضيع للبحث والدراسات ، 4 (4) تقييم الابحاث والدراسات المنتجة من قبل المركز سواء اثناء اعدادها أو عند الانتهاء منها، 5 (5) المصادقة على بحث أو دراسة أو اذا اقتضى الامر ارجاعها الى مؤلفها أو مؤلفيها لاتمامها أو تعديلها أو التعمق فيها .