مرسوم رقم 76-29
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يتم الامتلاك والحيازة بصفة تدريجية تبعا لاحتياجات البلدية وعند الاقتضاء حسب الشروط المحددة بموجب المادتين 9 و 12 من ألامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 | محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. 240 الجريدة الرسمية