مرسوم رقم 76-29
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 21
يكون رأى ادارة أملاك الدولة اختياري عندما تكون قيمة الارض المكتسبة لا تتجاوز 5000000000 دج وعلى شرط أن لا تكون هذه الارض مصدرها الاملاك التابعة للدولة أو للولاية أو للهيئات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم .