مرسوم رقم 76-29
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتم امتلاك كل أنواع الاراضي التي يجب ادراجها ضمن الاحتياطات العقارية البلدية، بعوض من قبل البلدية المعنية على أساس تقييم تقوم به مصلحة أملاك الدولة.