المادة 3
يتخذ كمرجع نظام البناء المطبق على الحي والمنطقة التي تقع بهما قطعة الارض والتي تحدد الكثافة الدنيا للبناء ضمن الحدود المبينة في المادة 4 أدناه وذلك لضبط مساحات الاراضي اللازمة لتلبية الاحتياجات العائلية فيما يخص المساحة المبنية المحددة في المادة 2 السابقة وعند عدم وجود مخطط للتعمير مصادق عليه بصفة انتظامية يحدد نظام البناء، يعد نظام موجز حسب نفس الكيفيات الخاصة باعداد محيط التعمير المؤقت المنصوص عليه في المادة 2 من الامر رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه. وهذا النظام الموجز يقدم الموافقة الوالى في نفس الوقت مع محيط التعمير الحضرى المؤقت .
وتوضح تعليمات تصدر عن الوزير المكلف بالتعمير الحضرى كيفيات تطبيق هذه المادة .